المرداوي

450

الإنصاف

وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض عند قوله ويمنع سنة الطلاق . الرابعة العلة في تحريم جمع الثلاث سد الباب على نفسه وعدم المخرج . وقال بعضهم هل العلة في النهي عن جمع الثلاث التحريم المستفاد منها أو تضييع الطلاق لا فائدة له وينبني على ذلك تحريم جمع الطلقتين . الخامسة قال في الترغيب تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء قال وكذا وطؤها في غير القبل لوجوب العدة . قلت وفيه نظر ظاهر . قوله ( وتستحب رجعتها ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه أنها واجبة ذكرها في الموجز والتبصرة والترغيب وهو قول في الرعايتين فيما إذا وطئ في طهر طلقها فيه . وعنه أنها واجبة في الحيض اختارها في الإرشاد والمبهج . فائدتان إحداهما لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضا فقال في الانتصار هو طلاق مباح . وقال في الترغيب هو طلاق بدعي . وقال في الرعاية يحتمل وجهين . وذكر المصنف إن علق الطلاق بقدوم زيد فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم .